السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
252
منهاج الصالحين
بطلت ، إلّاإذا كان في التشهّد وشك في أنّه أكمل الركعتين أو لا يزال في الأولى وأنّ التشهّد في غير محلّه فإنّه يبني على وقوع الركعتين وصحة تشهّده . وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتمّ الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور : منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها . ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ وهي تسع صور : الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً . الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً . الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس . الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً . الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو .